Rulings

Civil Court of Appeal 31/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 960 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
960/2001
Date
31/05/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان قاضي الامور المستعجلة يكون مختصا لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة عندما يكون هذا التعدي واضحا.

ان حصول موافقة شريك واحد في الملك لا يملك اكثر من 600 سهم لاشغال العقار يعتبر إشغالا غير مشروعا ويكون لقاضي الامور المستعجلة الاختصاص لازالة التعدي واخلاء العقار.