Civil Court of Appeal 31/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 960 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 960/2001
- Date
- 31/05/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان قاضي الامور المستعجلة يكون مختصا لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة عندما يكون هذا التعدي واضحا.
ان حصول موافقة شريك واحد في الملك لا يملك اكثر من 600 سهم لاشغال العقار يعتبر إشغالا غير مشروعا ويكون لقاضي الامور المستعجلة الاختصاص لازالة التعدي واخلاء العقار.