Civil Court of Appeal 31/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 963 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 963/2001
- Date
- 31/05/2001
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان تفسير الحكم الصادر بدعوى الايجارات والقاضي بفسخ الاجارة يكون باعتبار الحكم قد قضى باخلاء المأجور خاصة وان المدّعي قد طلب صراحة فسخ الاجارة واخلاء المأجور.
ان الطعن الموجه ضد الحكم التفسيري والمراد منه المماطلة وكسب الوقت يعتبر تعسّفا في استعمال الحق ويوجب التعويض على الطرف الآخر (المادة 10 اصول المحاكمات المدنية).