Rulings

Civil Court of Appeal 31/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 963 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
963/2001
Date
31/05/2001
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ان تفسير الحكم الصادر بدعوى الايجارات والقاضي بفسخ الاجارة يكون باعتبار الحكم قد قضى باخلاء المأجور خاصة وان المدّعي قد طلب صراحة فسخ الاجارة واخلاء المأجور.

ان الطعن الموجه ضد الحكم التفسيري والمراد منه المماطلة وكسب الوقت يعتبر تعسّفا في استعمال الحق ويوجب التعويض على الطرف الآخر (المادة 10 اصول المحاكمات المدنية).