Civil Court of Appeal 13/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 965 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 965/1997
- Date
- 13/10/1997
- President
- جورج غنطوس
- Members
- عيوزيان، خداج
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض على تنفيذ حكم اجنبي شكلا (حكم بالطلاق) عند ابراز صورة عن القرار المعترض عليه بعد انصرام المهلة القانونية. تبدأ المهلة بالسريان من تاريخ تبليغ المعترض اجراء تنفيذيا قام به المعترض عليه سندا للمادة 1013 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لا يمكن للمعترض الاعتداد بالخطأ المادي اذا كان قد ضمن الاعتراض صورة عن حكم مختلف عن الحكم المنفذ.