Court of Cassation, civil chamber 15/12/2009
تمييز مدني حكم رقم : 965 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 965/2009
- Date
- 15/12/2009
- President
- ندا نخله
- Source
- Lebanese University
طلب المستدعي اثبات ولادة بناته الثلاثة على الاراضي اللبنانية وقيدهن على خانته في سجل وقوعات الاجانب باعتبارهن من الجنسية السورية. وتبين للمحكمة من مشروحات النفوس ومن شهادات الولادة العمادر وقرار اثبات النسب الصادر عن المحكمة الروحية الارمنية الاورثوذكسية في لبنان ومن تحقيق الامن العام ان ادلاءات المستدعى صحيحة وقررت اثبات واقعة ولادتهن على الاراضي اللبنانية في بيروت وتنفيذ وثائق ولادتهن على خانة المستدعي لدى دائرة وقوعات الاجانب باعتبارهن من الجنسية السورية.
Cited