Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/2009

تمييز مدني حكم رقم : 965 /2009

Court
تمييز مدني
Number
965/2009
Date
15/12/2009
President
ندا نخله
Source
Lebanese University

طلب المستدعي اثبات ولادة بناته الثلاثة على الاراضي اللبنانية وقيدهن على خانته في سجل وقوعات الاجانب باعتبارهن من الجنسية السورية. وتبين للمحكمة من مشروحات النفوس ومن شهادات الولادة العمادر وقرار اثبات النسب الصادر عن المحكمة الروحية الارمنية الاورثوذكسية في لبنان ومن تحقيق الامن العام ان ادلاءات المستدعى صحيحة وقررت اثبات واقعة ولادتهن على الاراضي اللبنانية في بيروت وتنفيذ وثائق ولادتهن على خانة المستدعي لدى دائرة وقوعات الاجانب باعتبارهن من الجنسية السورية.

Cited

Texts it relies on