Civil Court of Appeal 12/12/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 969 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 969/1994
- Date
- 12/12/1994
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
مراعاة لمبدأ الحق الاجدر بالحماية، لا يقبل طلب استئخار البت بالدعوى، والمقدم امام قاضي الامور المستعجلة، لعدم اختصاصه، بسبب مخالفة قواعد اختصاص هذا القضاء، ولحين البت بها من قبل قاضي الاساس، يتم تسليم الشقة المفروشة موضوع النزاع مؤقتا الى المستأجر. مما يجعل بالتالي الحكم الابتدائي في موضعه الصحيح.