Rulings

Civil Court of Appeal 12/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 969 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
969/1994
Date
12/12/1994
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

مراعاة لمبدأ الحق الاجدر بالحماية، لا يقبل طلب استئخار البت بالدعوى، والمقدم امام قاضي الامور المستعجلة، لعدم اختصاصه، بسبب مخالفة قواعد اختصاص هذا القضاء، ولحين البت بها من قبل قاضي الاساس، يتم تسليم الشقة المفروشة موضوع النزاع مؤقتا الى المستأجر. مما يجعل بالتالي الحكم الابتدائي في موضعه الصحيح.