Rulings

Civil Court of Appeal 23/10/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 969 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
969/1995
Date
23/10/1995
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد البيع العقاري بعد ان تم بيعه بالمزاد العلني بعد القاء الحجز على العقار المؤمن عليه وردت طلب تطبيق المادة 107 من القرار 3339 تاريخ 12-11-1930 الملكية العقارية لعدم توافر شروطها. وردت طلب تطبيق المادة 158 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 لانتفاء مصلحة المدعي التي تقضي بحصول عضو مجلس الادارة على موافقة مسبقة من قبل الجمعية العمومية قبل اجراء أي اتفاق مع الشركة وردت طلب تطبيق المادة 735 من قانون التجارة لانتفاء مصلحة المدين المحجوز عليه.