Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
97/2001
Date
21/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وتضمّن نقصا في التعليل، اذ أدان المتّهم بالجرم المنصوص عليه في المادة 649 عقوبات دون ان يحدّد اي من فقرات المادة المتعدّدة هي المقصودة، وما هي الأفعال المنسوبة الى المتّهم، ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض.