Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2001
- Date
- 21/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وتضمّن نقصا في التعليل، اذ أدان المتّهم بالجرم المنصوص عليه في المادة 649 عقوبات دون ان يحدّد اي من فقرات المادة المتعدّدة هي المقصودة، وما هي الأفعال المنسوبة الى المتّهم، ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض.