Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
97/2005
Date
24/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على اعتبار الفعل المسند الى المدعى عليه لا ينطبق على المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بل على المادة 429، هو في محله القانوني لان القرار المطعون فيه اعتبر ان سلب قطيع من الماعز سببه دين متوجب للسالب بذمة المسلوب، لان هذا الاخير كان كفيلا لشقيقه بمبلغ 4 ملايين ليرة ثمن ماعز كان هذا الشقيق قد اشتراها من المدعى عليه دون القيام بالايفاء. وبالتالي فان الوقائع المستثبتة في القرار المطعون فيه تؤكد تحقق جرم المادة 429 من قانون العقوبات، ما يؤدي الى نقضه وادانة المدعى عليه لاستيلائه على قطيع الماعز بقصد استرجاع المتوجب في ذمة صاحب القطيع.