Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2000
- Date
- 15/06/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان جرم دخول اسرائيل (مادة 285 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943) يسقط بمرور الزمن الثلاثي اذ انقضت هذه المدة بين حصول الجرم والادعاء.