Rulings

State Council 18/01/2001

شورى حكم رقم : 97 /2001

Court
شورى
Number
97/2001
Date
18/01/2001
President
انطوان خير
Members
شديد، الصايغ
Source
Lebanese University

إن عقد ايجار مقهى قصر العدل هو عقد عادي لأنه يتعلق باستثمار ملك الدولة الخاص. وإن الاستثمار هنا ليس لأجل المنفعة العامة أو لتسيير مرفق عام ولا تمارس الدولة السلطة العامة بل تنزل منزلة الافراد ويكون تنفيذ عقد الايجار أو عدم الالتزام بالتنفيذ خاضعا لصلاحية القضاء العدلي وليس من اختصاص مجلس شورى الدولة.

إن الدولة تكون مسؤولة عن الخطأ الناتج عن تصرفات رجال قوى الامن الداخلي. وإن اتهام عناصر رجال قوى الامن الداخلي باغتصاب ابواب مقهى قصر العدل وسرقة موجوداته هو غير حقيقي لأنه لم يتم اثبات هوية الفاعلين وذلك بتقرير من الخبير وافادة النيابة العامة وإن فقدان الاثبات ينفي عنهم صفة الفاعل فلا تتوجب المسؤولية على الدولة.