Rulings

State Council 01/12/1999

شورى حكم رقم : 97 /1999

Court
شورى
Number
97/1999
Date
01/12/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، الصايغ
Source
Lebanese University

يتم اخراج بلدية زحلة من المحاكمة لعدم توفر صفة الادعاء ضدها. ان البلدية لسيت مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء الحريق لأنه يوجد اتفاقية بينها وبين مديرية الدفاع المدني بوضع سيارة اطفاء مجهزة بتصرف المديرية لاستعمالها في عمليات الاطفاء على ان تكون البلدية مسؤولة عن اعمال الصيانة. وبما أنه ثبت بأن البلدية لم تهمل واجبها بالصيانة فلا يمكن مقاضاتها وترد الدعوى عنها.

تكون الدولة مسؤولة بالتعويض عن الضرر الناجم عن خطأ جسيم من قبلها. ان تأخر الادارة في تنفيذ عملية اطفاء حريق مبنى ادى الى اضرار وهذا يشكل خللا في اداء مهام مرفق الاطفاء ويرتب مسؤولية الدولة. ولكن، بما أن سبب الانفجار هو حريق في غرفة الشوفاج حيث تقع خزانات المازوت. والشوفاج يعمل بصورة اوتوماتيكية ولم يكن خاضعا للرقابة من قبل مالكي البناء، بالاضافة الى عدم تجهيز المبنى بالوسائل اللازمة لمكافحة الحريق كل هذا يشكل خطا من قبل المتضرر يجعله شريكا في المسؤولية مع الدولة. ويتوجب على الدولة دفع نصف التعويض عن الاضرار الناجمة عن الحريق.