Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 97 /2003

Court
تمييز مدني
Number
97/2003
Date
29/05/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاءين الاصلي والطارىء طعنا بالقرار الاستئنافي القاضي بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى ازالة التعدي عن حقوق المشتري لان الاتفاقية معقودة مع احد المساهمين في الشركة بصفته الشخصية وليس كممثل عنها، هذه الاتفاقية لا تلزم الشركة لانها ليست فريقا في الاتفاقية المتعلقة بتعيين مشرف على الاخبار والبرامج السياسية في المحطة التلفزيونية.