Court of Cassation, civil chamber 29/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 97/2003
- Date
- 29/05/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاءين الاصلي والطارىء طعنا بالقرار الاستئنافي القاضي بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى ازالة التعدي عن حقوق المشتري لان الاتفاقية معقودة مع احد المساهمين في الشركة بصفته الشخصية وليس كممثل عنها، هذه الاتفاقية لا تلزم الشركة لانها ليست فريقا في الاتفاقية المتعلقة بتعيين مشرف على الاخبار والبرامج السياسية في المحطة التلفزيونية.