State Council 31/10/2007
شورى حكم رقم : 97 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 97/2007
- Date
- 31/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، كنج
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض ضم خدمات المستدعي لان القرار مخالف للقانون ولمبدأ المساواة.
فالمستدعي كان يعمل في وزارة الاعلام بصفة متعامل ويتقاضى راتبا شهريا وتعويضات. ونتيجة نجاحه في مباراة عين في الملاك الدائم لوزارة العدل، واستنادا للمادة 9 من قانون 717/98 يحق له الاستفادة من ضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة نظرا لتوافر الشروط لديه وأسوة بزملائه الذين تم ضم خدماتهم تطبيقا لمبدأ المساواة. لذا يقتضي تسوية وضعه واعلان حقه بضم خدماته بصفة متعامل في وزارة الاعلام الى خدماته في الملاك الدائم في وزارة العدل.