Rulings

State Council 31/10/2007

شورى حكم رقم : 97 /2007

Court
شورى
Number
97/2007
Date
31/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، كنج
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض ضم خدمات المستدعي لان القرار مخالف للقانون ولمبدأ المساواة.

فالمستدعي كان يعمل في وزارة الاعلام بصفة متعامل ويتقاضى راتبا شهريا وتعويضات. ونتيجة نجاحه في مباراة عين في الملاك الدائم لوزارة العدل، واستنادا للمادة 9 من قانون 717/98 يحق له الاستفادة من ضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة نظرا لتوافر الشروط لديه وأسوة بزملائه الذين تم ضم خدماتهم تطبيقا لمبدأ المساواة. لذا يقتضي تسوية وضعه واعلان حقه بضم خدماته بصفة متعامل في وزارة الاعلام الى خدماته في الملاك الدائم في وزارة العدل.