State Council 12/11/2002
شورى حكم رقم : 97 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 97/2002
- Date
- 12/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام رئاسة مجلس الوزراء برفض اعطاء المدعي التعويضات الذي طالبه بها، وهي تعويض السيارة وتعويض التمثيل عن فترة خدمته استنادا الى المادة 49 من نظام الموظفين لعدم استحقاقه لها بسبب عدم صحة قرار التعيين بالوكالة الصادر عن رئيس التفتيش المركزي، ومخالفته القانون لعدم استيفاء الشروط القانونية للتعيين بالوكالة في ملاك التفتيش الهندسي.
فايلاء المستدعي اشغاله وظيفة تعلو راتبه وفئته وقيامه بمهام مفتش عام هندسي لعدم وجود مفتش عام، يعتبر نوعا من الاشغال الواقعي الذي لا يرتكز الى اي سند قانوني، لصدور القرار عن سلطة غير مختصّة للتعيين، لا يترتّب عنه اي حق مكتسب، ولا يحصّنه اي وضع قانوني.