Rulings

State Council 12/11/2002

شورى حكم رقم : 97 /2002

Court
شورى
Number
97/2002
Date
12/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام رئاسة مجلس الوزراء برفض اعطاء المدعي التعويضات الذي طالبه بها، وهي تعويض السيارة وتعويض التمثيل عن فترة خدمته استنادا الى المادة 49 من نظام الموظفين لعدم استحقاقه لها بسبب عدم صحة قرار التعيين بالوكالة الصادر عن رئيس التفتيش المركزي، ومخالفته القانون لعدم استيفاء الشروط القانونية للتعيين بالوكالة في ملاك التفتيش الهندسي.

فايلاء المستدعي اشغاله وظيفة تعلو راتبه وفئته وقيامه بمهام مفتش عام هندسي لعدم وجود مفتش عام، يعتبر نوعا من الاشغال الواقعي الذي لا يرتكز الى اي سند قانوني، لصدور القرار عن سلطة غير مختصّة للتعيين، لا يترتّب عنه اي حق مكتسب، ولا يحصّنه اي وضع قانوني.