State Council 03/11/2003
شورى حكم رقم : 97 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 97/2003
- Date
- 03/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فقد ربط النزاع وفقا للاصول وقدمت المراجعة ضمن المهلة القانونية.
ولا تقبل المراجعة الادارية بطلب ابطال القرار الاداري برفض الادارة منح الموظف درجتي تدرج لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح. فالاسباب المدلى بها ليست صحيحة لانه استفاد من درجتي التدرج لانه سائق سيارة استنادا الى المادة 3 من القانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/1973، وبالتالي ليس للموظف ان يستفيد مرتين تارة من هذه المادة وطورا من تلك.