Rulings

Criminal Court 22/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
97/2007
Date
22/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من التحقيقات ومن ضبط الدراجة النارية بحوزة المتهم ومن اقراره الصريح، قيامه بسرقة دراجة نارية. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة الحبس لسنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف.