Criminal Court 22/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 97/2007
- Date
- 22/03/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من التحقيقات ومن ضبط الدراجة النارية بحوزة المتهم ومن اقراره الصريح، قيامه بسرقة دراجة نارية. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة الحبس لسنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف.