Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2006
- Date
- 23/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان المتهمين قد اقروا بالاشتراك بالمظاهرة وانما انكروا الاشتراك باعمال الشغب ومعاملة رجال الامن بالشدة المنصوص عليها في المادتين 348 و381 عقوبات. وبالتالي فانه لا دليل على اشتراكهم في اعمال الشغب ويقتضي منع المحاكمة عنهم لعدم كفاية الدليل.