Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
97/2006
Date
23/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان المتهمين قد اقروا بالاشتراك بالمظاهرة وانما انكروا الاشتراك باعمال الشغب ومعاملة رجال الامن بالشدة المنصوص عليها في المادتين 348 و381 عقوبات. وبالتالي فانه لا دليل على اشتراكهم في اعمال الشغب ويقتضي منع المحاكمة عنهم لعدم كفاية الدليل.