Rulings

Criminal Court 09/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
97/2010
Date
09/03/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم لعدم كفاية الدليل من التهمة التي كانت مسندة اليه وهي السرقة ليلا عن طريق الكسر والخلع سندا للمادة 639/640 عقوبات، اذ ان قرار الاتهام استند الى اقوال المدعي بأنه اشتبه بالمتهم ولم يثبت ذلك بأي دليل قاطع، فان خلع الباب ليس بدليل خاصة وانه سبق ان فتح عامل في المحل المسروق بابه بهذه الطريقة حين نسي المفتاح.