Criminal Court 09/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 97/2010
- Date
- 09/03/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم لعدم كفاية الدليل من التهمة التي كانت مسندة اليه وهي السرقة ليلا عن طريق الكسر والخلع سندا للمادة 639/640 عقوبات، اذ ان قرار الاتهام استند الى اقوال المدعي بأنه اشتبه بالمتهم ولم يثبت ذلك بأي دليل قاطع، فان خلع الباب ليس بدليل خاصة وانه سبق ان فتح عامل في المحل المسروق بابه بهذه الطريقة حين نسي المفتاح.