Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2006
- Date
- 13/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الجنايات ان تنظر بالدعوى المقامة امامها حتى لو عدل قانون جديد الوصف القانوني للجرم وحوله من جناية الى جنحة كما نصت المادة 333 من اصول المحاكمات الجزائية القديم والمادة 279 اصول المحاكمات الجزائية الجديد.
ان جرم تزوير الهويات واخراجات القيد قد تغير من جناية الى جنحة بموجب قانون تعديل قانون العقوبات رقم 487/95، وان محكمة الجنايات بما لها من صلاحية تبقى صالحة للنظر بالدعوى المقامة لديها حتى لو تغير الوصف الجنائي للجرم. ان القرار المخالف الصادر عن محكمة الجنايات القاضي برفع يدها عن الدعوى هو قرار مخالف للقانون ويقتضي نقضه واعادة الاوراق الى النيابة العامة التمييزية لاحالتها الى المرجع المختص.