Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
97/2006
Date
13/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الجنايات ان تنظر بالدعوى المقامة امامها حتى لو عدل قانون جديد الوصف القانوني للجرم وحوله من جناية الى جنحة كما نصت المادة 333 من اصول المحاكمات الجزائية القديم والمادة 279 اصول المحاكمات الجزائية الجديد.

ان جرم تزوير الهويات واخراجات القيد قد تغير من جناية الى جنحة بموجب قانون تعديل قانون العقوبات رقم 487/95، وان محكمة الجنايات بما لها من صلاحية تبقى صالحة للنظر بالدعوى المقامة لديها حتى لو تغير الوصف الجنائي للجرم. ان القرار المخالف الصادر عن محكمة الجنايات القاضي برفع يدها عن الدعوى هو قرار مخالف للقانون ويقتضي نقضه واعادة الاوراق الى النيابة العامة التمييزية لاحالتها الى المرجع المختص.