Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/2010

تمييز مدني حكم رقم : 97 /2010

Court
تمييز مدني
Number
97/2010
Date
17/06/2010
President
انطوني عيسى الخوري
Members
زودة، سعد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي باعتبار القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية رقم 2 تاريخ 14/04/2005 يتمتع بقوة القضية المحكوم بها والقاضي بعدم جواز اعتبار التعويض المقبوض منه سلفة على التعويض النهائي دون استناده الى اسباب واقعية كافية تسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باعادة احتساب تعويض نهاية خدمة المستخدم - المميز وفقا للاصول المعتمدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اساس الاقدمية.