Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 97 /2011

Court
تمييز مدني
Number
97/2011
Date
08/12/2011
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وقضت بان المبلغ الذي استعمله المميز كان دينا وليس تعويض صرف من الخدمة وان كتاب براءة الذمة الموقع من المميز قد تم بعد ترك العمل. وردت السببين التمييزيين الثالث والرابع لانهما لا يستندان الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.