Court of Cassation, civil chamber 08/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 97/2011
- Date
- 08/12/2011
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وقضت بان المبلغ الذي استعمله المميز كان دينا وليس تعويض صرف من الخدمة وان كتاب براءة الذمة الموقع من المميز قد تم بعد ترك العمل. وردت السببين التمييزيين الثالث والرابع لانهما لا يستندان الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.