Rulings

Criminal Court 29/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
97/2012
Date
29/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بادانة المتهم بجناية ترويج عملة مزورة من فئة 100$ اميركي على الرغم من انكاره معرفة ذلك وادعائه استحصالها من آخر. الا ان المحكمة عملا بمبدأ قناعتها استنتجت من القرائن نيته الجرمية لا سيما من خلال ضبط اربع اوراق نقدية مزيفة ومحاولا تصريف احداها على الرغم من حيازته على عملة اصغر.