Criminal Court 29/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 97/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بادانة المتهم بجناية ترويج عملة مزورة من فئة 100$ اميركي على الرغم من انكاره معرفة ذلك وادعائه استحصالها من آخر. الا ان المحكمة عملا بمبدأ قناعتها استنتجت من القرائن نيته الجرمية لا سيما من خلال ضبط اربع اوراق نقدية مزيفة ومحاولا تصريف احداها على الرغم من حيازته على عملة اصغر.