Rulings

Criminal Court 27/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
97/2013
Date
27/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة ارتكاب السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 4 من المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات لمحاولة سرقة دراجة نارية، فضلا عن ادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لاقدامه على حيازة سكين ممنوعة ونقلها.