Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
97/2014
Date
13/03/2014
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الاستئنافي الذي حكم بابطال التعقبات بحق الظنين من جنحة سحب شيك دون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية وتحديدا النية الجرمية.

واضافت المحكمة، ان عملية سحب الشيك تفترض ان يقوم الساحب بوضعه في التداول عن طريق تسليمه الى المسحوب لامره، المستفيد منه، بارادة حرة وواعية، مع علمه بأنه بهذا العمل ينقل حيازة الشيك الى الغير وفي الوقت عينه ينقل له ملكية مبلغ من النقود يوازي قيمة الشيك؛ وعندئذ ينشأ للمستفيد من الشك الذي استلمه، حق على قيمته، التي تنتقل رأسا الى ذمة المستفيد المالية بمجرد استلام الشك، بحيث اذا تبدى ان المؤونة غير متوافرة او غير معدة للدفع، لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 666 عقوبات تكتمل عناصر الجرم.

اما في حال عدم ثبوت خروج الشك من حيازة الساحب، كأن يسرق منه او يضيع او يتم الاستيلاء عليه خلسة بمعزل عن معرفة صاحبه او خلافا لارادته او رغما عنه، فلا يكون ثمة عملية سحب شك، ولا يحصل انتقال المؤونة من ذمة الساحب الى ذمة المستفيد وتنتفي بذلك عناصر الجريمة.

من جهة اخرى، اعتبرت المحكمة انه عملا بالمادة 220 فقرة 2 و221 اصول المحاكمات الجزائية تلتزم محكمة الاستئناف بحدود الادلاءات والمطالب التي عرضها المستأنف ضمن حدود دعوى الحق الشخصي، بيد انه طالما ان سبب الدعوى المدنية المقامة تبعا لدعوى الحق العام يكمن في الضرر الناتج عن الجرم الجزائي، كان يقتضي البحث في مدى توافر عناصر الجرم.

وبما ان عناصر جريمة سحب شك بدون مؤونة منتفية، وبالتالي يزول سبب الدعوى المدنية الهادفة للمطالبة بقيمة الشك والعطل والضرر.