Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2013
- Date
- 04/04/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم توافر الاختصاص المكاني اذ ان محل اقامة المميزة خارج عن اختصاص محاكم جبل لبنان، وذلك لان جرم المميزة يتلازم مع جرم احد المتهمين المقيم في جبل لبنان، وذلك سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية التي تعطي الاختصاص لمحكمة محل اقامة اح
المدعى عليهم وبالتالي يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص محاكم جبل لبنان.