Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
97/2013
Date
04/04/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم توافر الاختصاص المكاني اذ ان محل اقامة المميزة خارج عن اختصاص محاكم جبل لبنان، وذلك لان جرم المميزة يتلازم مع جرم احد المتهمين المقيم في جبل لبنان، وذلك سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية التي تعطي الاختصاص لمحكمة محل اقامة اح

المدعى عليهم وبالتالي يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص محاكم جبل لبنان.