State Council 01/11/2010
شورى حكم رقم : 97 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 97/2010
- Date
- 01/11/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، داود
- Source
- Lebanese University
ان القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي صادر بالاجماع، وهو موقع من الاعضاء وغير مشوب باي عيب شكلي وصدر وفقا للاصول المنصوص عنها في المرسوم رقم 15947/64.
وان اتفاقية الوكالة المنشأة في الخارج والتي تم تنفيذها على الاراضي اللبنانية تشكل السند القانوني للايرادات التي تحققها الشركة عن ممارسة نشاطها التجاري والتي هي موضوع التكليف.
وبالتالي فان اخضاعها لرسم الطابع المالي يكون واقعا في محله القانوني الصحيح.
الا ان التكليف بالرسم النسبي هو في غير محله لان القانون رقم 286/94 الغي الرسم النسبي على العقود غير قابلة التحديد وابقى على الرسم المقطوع لذا يستوجب فسخ القرار المستأنف لعدم توجب الرسم النسبي والحكم باسترداد هذا الرسم والغرامة المدفوعة.