Rulings

State Council 01/11/2010

شورى حكم رقم : 97 /2010

Court
شورى
Number
97/2010
Date
01/11/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، داود
Source
Lebanese University

ان القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي صادر بالاجماع، وهو موقع من الاعضاء وغير مشوب باي عيب شكلي وصدر وفقا للاصول المنصوص عنها في المرسوم رقم 15947/64.

وان اتفاقية الوكالة المنشأة في الخارج والتي تم تنفيذها على الاراضي اللبنانية تشكل السند القانوني للايرادات التي تحققها الشركة عن ممارسة نشاطها التجاري والتي هي موضوع التكليف.

وبالتالي فان اخضاعها لرسم الطابع المالي يكون واقعا في محله القانوني الصحيح.

الا ان التكليف بالرسم النسبي هو في غير محله لان القانون رقم 286/94 الغي الرسم النسبي على العقود غير قابلة التحديد وابقى على الرسم المقطوع لذا يستوجب فسخ القرار المستأنف لعدم توجب الرسم النسبي والحكم باسترداد هذا الرسم والغرامة المدفوعة.