Civil Court of Appeal 21/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 97 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 97/2014
- Date
- 21/10/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بان حيازة المال المنقول تشكل حجة على ملكيتها.