Civil Court of Appeal 31/08/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 971 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 971/2000
- Date
- 31/08/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يجوز الايصاء بالمؤسسة التجارية لان المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وموضوعه المؤسسة التجارية، قد اجازت انتقال ملكية المؤسسة التجارية بالايصاء، وبالتالي فان اجارة المأجور موضوع الدعوى الحاضرة قد انتقلت هي ايضا بموجب الوصية الى الموصى لها سندا للمادة المذكورة، مما يحتم فسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى الرامية الى اخلاء الموصى لها من المأجور.