Rulings

Civil Court of Appeal 31/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 971 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
971/2000
Date
31/08/2000
President
كلود كرم
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يجوز الايصاء بالمؤسسة التجارية لان المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وموضوعه المؤسسة التجارية، قد اجازت انتقال ملكية المؤسسة التجارية بالايصاء، وبالتالي فان اجارة المأجور موضوع الدعوى الحاضرة قد انتقلت هي ايضا بموجب الوصية الى الموصى لها سندا للمادة المذكورة، مما يحتم فسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى الرامية الى اخلاء الموصى لها من المأجور.