Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 971 /0

Court
إستئناف مدني
Number
971
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار المقدم من الشركة التجارية الجديدة التي غيرت اسمها قبل تسجيلها في السجل التجاري بعد التثبت من صفتها، وقبلت طلب اعفائها من العمولة التي كانت تدفعها للممثل التجاري بعد فسخ عقد التمثيل التجاري بين الشركة التجارية الاميركية المصدرة والشركة التجارية المستوردة وذلك تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 34/67.