Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 971 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 971
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار المقدم من الشركة التجارية الجديدة التي غيرت اسمها قبل تسجيلها في السجل التجاري بعد التثبت من صفتها، وقبلت طلب اعفائها من العمولة التي كانت تدفعها للممثل التجاري بعد فسخ عقد التمثيل التجاري بين الشركة التجارية الاميركية المصدرة والشركة التجارية المستوردة وذلك تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 34/67.