Rulings

Labour Arbitration Councils 03/11/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 972 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
972/2014
Date
03/11/2014
President
ريتا غنطوس
Members
سالم، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعية بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي سندا للمادة 50 عمل بعد ما ثبت من ان عقد العمل الذي يرتبط الفريقين عقد عمل غير محدد المدة من خلال البند 3 من العقد الذي اجاز من العقد الذي اجاز صراحة للفريق الاول فسخ العقد خلال سريان مدته، وبحيث ان صرف المدعية من العمل جاء بنتيجة قرار المدعى عليها باعادة الهيكلة وليس بسبب انتها اجل عقدها، بدليل ان المدعى عليها عمدت الى اغلاق بعض فروعها لاسباب اقتصادية، وبالتالي يكون صرف المدعية جاء سندا الى سبب غير صحيح مما يقتضي الزام المدعى عليها بالتعويض للمدعية عن الصرف التعسفي.

واكد مجلس العمل فقط حق المدعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة التعويض عن نهاية الخدمة.

Cited

Texts it relies on