Rulings

Civil Court of Appeal 23/10/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 972 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
972/1995
Date
23/10/1995
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

اجاز القانون اللبناني حبس المدين المتقاعس عن تنفيذ بعض الموجبات المترتبة عليه في حالات منها دين النفقة المحكوم بها والبائنة والمهر المؤجل المحكوم بها للزوجة.

ان الحبس هو مجرد وسيلة لتنفيذ الموجبات المترتبة على المحكوم عليه بقصد حمله على الوفاء بها وهو لا يحمل في طياته معنى العقوبة - ذلك انه لا يؤدي عند تنفيذه الى ابراء ذمة المحكوم عليه من المبالغ المحكوم لاجلها بالحبس اذ يبقى بامكان الدائن التنفيذ على اموال مدينه المنفذ عليه بجميع الطرق المقررة قانونا.

ان قانون الاحوال الشخصية لطائفة الروم الارثوذكس لا تعتبر ان المصاغ يدخل في مفهوم النفقة وان عدم امتثال المنفذ عليه عن تسليم المصاغ الى زوجته المطلقة تطبيقا للحكم الروحي لا يؤدي الى حبس المنفذ عليه.