Rulings

Labour Arbitration Councils 15/02/1995

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 973 /1995

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
973/1995
Date
15/02/1995
President
الطويلة
Members
ابو حبيب، الشعار
Source
Lebanese University

ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى التي تتعلّق بالمدير التربوي او الاجير في مؤسسات التعليم الوطنية والاجنبية كونها تخضع لاحكام قانون العمل سندا لاحكام المادة 8 منه، مما يقتضي رد الدفع الشكلي بعدم الاختصاص.

تستحق للاجير الرواتب غير المدفوعة له كون رب العمل لم يثبت تسديدها بامتناعه عن الجواب على عدم صحة مزاعم الاجير لجهة الرواتب التي يطالب بها.