Labour Arbitration Councils 15/02/1995
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 973 /1995
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 973/1995
- Date
- 15/02/1995
- President
- الطويلة
- Members
- ابو حبيب، الشعار
- Source
- Lebanese University
ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى التي تتعلّق بالمدير التربوي او الاجير في مؤسسات التعليم الوطنية والاجنبية كونها تخضع لاحكام قانون العمل سندا لاحكام المادة 8 منه، مما يقتضي رد الدفع الشكلي بعدم الاختصاص.
تستحق للاجير الرواتب غير المدفوعة له كون رب العمل لم يثبت تسديدها بامتناعه عن الجواب على عدم صحة مزاعم الاجير لجهة الرواتب التي يطالب بها.