Labour Arbitration Councils 05/11/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 973 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 973/2014
- Date
- 05/11/2014
- President
- هيام خليل
- Members
- مارون، قازان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا لعدم اختصاصه الوظيفي والنوعي سندا للفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر بتاريخ 21/10/1980 نتيجة التثبت من ان المدعي هو موظف عام في مرفق عام تجاري وصناعي تديره وزارة المالية ومحظر عليه قانونيا ان ينضم على نقابة مهنية ترتبط بعقود عمل جماعية مع المدعى عليها الدولة اللبنانية، كما لا يمكن ان يغير وصفه القانوني ويحوله الى اجير مرتبط بالمدعى عليها بعقد عمل قوامه رابطة التبعية والعمل والاجر والقضاء الاداري هو المختص للنظر بالنزاع الناشىء عن رابطة هذا الموظف بالدولة باعتبارها من روابط القانون العام.
Cited