Rulings

Civil Court of Appeal 15/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 976 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
976/1997
Date
15/10/1997
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يصحح اسم المدعي عند اثبات حصول الخطأ في القيد (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15-01-1932). ان اثبات حصول خطأ في قيد الاسم المركب للمدعي المصري الاصل الذي حصل على الجنسية اللبنانية وذلك باختلاف القيود الرسمية بين لبنان ومصر يؤدي الى تصحيح الخطأ الحاصل في عملية القيد.