Civil Court of Appeal 15/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 976 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 976/1997
- Date
- 15/10/1997
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يصحح اسم المدعي عند اثبات حصول الخطأ في القيد (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15-01-1932). ان اثبات حصول خطأ في قيد الاسم المركب للمدعي المصري الاصل الذي حصل على الجنسية اللبنانية وذلك باختلاف القيود الرسمية بين لبنان ومصر يؤدي الى تصحيح الخطأ الحاصل في عملية القيد.