Rulings

Civil Court of Appeal 15/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 977 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
977/1997
Date
15/10/1997
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان عدم اثبات المدعي حصول خطأ في قيود وثيقة الولادة يجعل طلبه بتغيير قيد التاريخ المذكور مردودا (المادة 21 مرسوم 32/8837 تاريخ 15-01-1932 يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير الا تأخذ بشهادة العماد لاثبات عكس المستند الخطي الذي هو وثيقة الولادة والصادر عن المراجع الرسمية.