Civil Court of Appeal 15/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 977 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 977/1997
- Date
- 15/10/1997
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان عدم اثبات المدعي حصول خطأ في قيود وثيقة الولادة يجعل طلبه بتغيير قيد التاريخ المذكور مردودا (المادة 21 مرسوم 32/8837 تاريخ 15-01-1932 يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير الا تأخذ بشهادة العماد لاثبات عكس المستند الخطي الذي هو وثيقة الولادة والصادر عن المراجع الرسمية.