Civil Court of Appeal 15/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 978 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 978/1997
- Date
- 15/10/1997
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الروحي الذي رد الطعن به شكلا من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المخولة للنظر بالاعتراض على الاحكام الروحية يصبح مبرما ونافذا (المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. لا يعتد بالاستئناف الثاني المقدم الى محكمة الروتا ولا يستأخر تنفيذ الحكم الذي اصبح مبرما ونافذا.