Rulings

Civil Court of Appeal 15/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 978 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
978/1997
Date
15/10/1997
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان الحكم الروحي الذي رد الطعن به شكلا من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المخولة للنظر بالاعتراض على الاحكام الروحية يصبح مبرما ونافذا (المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. لا يعتد بالاستئناف الثاني المقدم الى محكمة الروتا ولا يستأخر تنفيذ الحكم الذي اصبح مبرما ونافذا.