Civil Court of Appeal 14/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 978 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 978/2002
- Date
- 14/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم تركه المأجور مدة تزيد عن السنة وذلك استنادا لتقرير الخبير وبعد سماع الشهود.