Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 978 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
978/2002
Date
14/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم تركه المأجور مدة تزيد عن السنة وذلك استنادا لتقرير الخبير وبعد سماع الشهود.