Civil Court of Appeal 14/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 979 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 979/2002
- Date
- 14/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من توقيعه من محام وكيل وقبلت تدخل احد ورثة المستأجر طالب الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لثبوت مصلحته الشخصية والمشروعة وقبلت طلب تصحيح الخصومة بعد التثبت من صفته كأحد الشركاء في الشركة. وردت الادعاء المقابل لعدم وجود تلازم بينه وبين الدعوى الاصلية المتعلقة باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني. وفي الاساس، قضت بسقوط حق المستأجر لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وقبلت اخيرا استفادة شقيقة المستأجر من حق التمديد القانوني لدخولها المأجور مع المستأجر الاساسي تطبيقا للمادة 5 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92.