Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 979 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
979/2002
Date
14/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من توقيعه من محام وكيل وقبلت تدخل احد ورثة المستأجر طالب الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لثبوت مصلحته الشخصية والمشروعة وقبلت طلب تصحيح الخصومة بعد التثبت من صفته كأحد الشركاء في الشركة. وردت الادعاء المقابل لعدم وجود تلازم بينه وبين الدعوى الاصلية المتعلقة باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني. وفي الاساس، قضت بسقوط حق المستأجر لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وقبلت اخيرا استفادة شقيقة المستأجر من حق التمديد القانوني لدخولها المأجور مع المستأجر الاساسي تطبيقا للمادة 5 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92.