Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
98/2008
Date
06/05/2008
President
رالف الرياشي
Members
سعد، صعيبي
Source
Lebanese University

ان اقدام قاضي التحقيق على استجواب المدعى عليه بجريمة قتل دون دعوة المدعي الشخصي واقدامه على اخلاء سبيل المدعى عليه دون توافر اسباب موضوعية تبرر ذلك يثير الارتياب المشروع بحياد القاضي ويبرر نقل الدعوى.