Court of Cassation, criminal chamber 06/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2008
- Date
- 06/05/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سعد، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان اقدام قاضي التحقيق على استجواب المدعى عليه بجريمة قتل دون دعوة المدعي الشخصي واقدامه على اخلاء سبيل المدعى عليه دون توافر اسباب موضوعية تبرر ذلك يثير الارتياب المشروع بحياد القاضي ويبرر نقل الدعوى.