Rulings

State Council 01/11/2005

شورى حكم رقم : 98 /2005

Court
شورى
Number
98/2005
Date
01/11/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميّل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري المتضمّن الترخيص باستثمار مؤسسة من الصنف الثاني لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس

وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية باعتبار ان الجهة المستدعية تعتبر من الاشخاص الآخرين بمفهوم المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/31 الذين يمكنهم ان يرفعوا اعتراضاتهم في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن هذا الحق.

ولا يقبل طلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان المتضمّن الترخيص باستثمار مؤسسة من الفئة الثانية، لان المستدعي لم ينفّد ما طلب منه ولم يذعن لقرار القاضي لكي يتمكّن المجلس توسعا في التحقيق من الوقوف على عناصر النزاع لتكوين قناعته، فيعتبر انه تنازل عن مطاليبه وان ما ادلي به غير مسند الى اساس قانوني صحيح، مما يحول دون التحقيق في المراجعة حسب الاصول، مما يقتضي رد المراجعة لعدم الثبوت.