Rulings

Criminal Court 27/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 98 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
98/2013
Date
27/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة ارتكاب السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 4 من المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات لثبوت اقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية، فضلا عن ادانته بجنحة الدخول خلسة الى لبنان (مادة 32 اجانب) والجنحة المندرجة في اطار مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة والمنصوص عليها في المادة 770 عقوبات لتجوله دون حيازته لاوراقه الثبوتية.