Court of Cassation, civil chamber 23/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/2013
- Date
- 23/10/2013
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا او اساسا ونقضت القرار المميز المطعون فيه لناحية البدل العادل معتبرة انه قد شوه اقوال المميز ضدها التي طلبت ابلبدل العادل في حال لم يحكم لها بالاسقاط من الحق في التمديد القانوني. وصدقت الحكم المطعون فيه وابرمته لناحية بدل المثل والاسقاط من حق التمديد القانوني للمستأجر المميز بسبب تركه المأجور لمدة اكثر من سنة وفق الفقرة (و) من المادة 10 من القانون 160/92 وقد عللت هذا الاسقاط بالاستناد الى تقرير الخبير والى عدم توافر شروط المادة 14 من القانون 160/92 ومنها الاسباب الامنية اذ انها غير متوافرة اضافة الى المستندات المثبتة للترك والمبرزة في الدعوى