Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2013

Court
تمييز مدني
Number
98/2013
Date
23/10/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا او اساسا ونقضت القرار المميز المطعون فيه لناحية البدل العادل معتبرة انه قد شوه اقوال المميز ضدها التي طلبت ابلبدل العادل في حال لم يحكم لها بالاسقاط من الحق في التمديد القانوني. وصدقت الحكم المطعون فيه وابرمته لناحية بدل المثل والاسقاط من حق التمديد القانوني للمستأجر المميز بسبب تركه المأجور لمدة اكثر من سنة وفق الفقرة (و) من المادة 10 من القانون 160/92 وقد عللت هذا الاسقاط بالاستناد الى تقرير الخبير والى عدم توافر شروط المادة 14 من القانون 160/92 ومنها الاسباب الامنية اذ انها غير متوافرة اضافة الى المستندات المثبتة للترك والمبرزة في الدعوى