Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
98/2008
Date
29/05/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

اذا عدل الوصف الجنائي للجرم من جناية الى جنحة يجب ان تبقي محكمة الجنايات يدها على الدعوى وتستثمر في النظر فيها وقد نصت على ذلك المادة 279 اصول المحاكمات الجزائية ينقض قرار محكمة الجنايات بعدم الاختصاص وتعاد الاوراق اليها للنظر في الجرم.