Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2008
- Date
- 29/05/2008
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
اذا عدل الوصف الجنائي للجرم من جناية الى جنحة يجب ان تبقي محكمة الجنايات يدها على الدعوى وتستثمر في النظر فيها وقد نصت على ذلك المادة 279 اصول المحاكمات الجزائية ينقض قرار محكمة الجنايات بعدم الاختصاص وتعاد الاوراق اليها للنظر في الجرم.