Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2013

Court
تمييز مدني
Number
98/2013
Date
21/05/2013
President
جان عيد
Members
نصر، سعد
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة انه بما ان القرار التحكيمي الصادر بمعرض تحكيم مطلق قد صدر بتاريخ 20/2/2009 اي بعد نفاذ التعديل الجاري على المادة 804 اصول المحاكمات المدنية بموجب القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 فيغدو بذلك القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز ويرد النقض على هذا الاساس وذلك من دون ان يغير في ذلك ادلاء المميز لان التمييز يكون مقبولا، في الحالات التي لا تحترم فيها قواعد جوهرية اساسية، حتى ولو في ظل النص المانع.