Court of Cassation, civil chamber 12/11/2009
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/2009
- Date
- 12/11/2009
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المميز عليه ونقضت الفرع الاول من الاسباب التمييزية القاضي بان صرف المميز عليه من العمل هو صرف تعسفي بعدما ثبت لها اخلاله بالموجبات التعاقدية وذلك عملا بنص المادة 50 فقرة د من قانون العمل تاريخ 23/09/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 02/05/1987 والفرع الثالث من الاسباب التمييزية القاضي ببدل اجازات سنوية عن ثماني سنين وردت الفرع الثاني من الاسباب التمييزية والمتعلق باعتبار المنحة من اساس الراتب.
وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باعتبار صرف العامل من عمله يعود لاخلاله بالتزاماته التعاقدية والزمت المميزة بان تدفع للمميز عليها بدل اجازات سنوية من سنتين فقط لسقوطها بمرور الزمن.