Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه اعتبر ان السرقة قد حصلت ليلا وطبق بالتالي المادة 640 عقوبات بينما ظهر من الحكم عدم اثبات حصول السرقة ليلا. يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه.