Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2001
- Date
- 21/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان تحديد الوقائع وتطبيق المادتين 639 و640 من قانون العقوبات عند تجريم المتهم، دون تعليل سبب تطبيق المادتين المذكورتين، ودون تحديد كيفية مساهمة المتهم في ارتكاب الجرم يعتبر نقصا في تعليل الحكم ويتوجب نقض الحكم المذكور.