Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
98/2001
Date
21/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان تحديد الوقائع وتطبيق المادتين 639 و640 من قانون العقوبات عند تجريم المتهم، دون تعليل سبب تطبيق المادتين المذكورتين، ودون تحديد كيفية مساهمة المتهم في ارتكاب الجرم يعتبر نقصا في تعليل الحكم ويتوجب نقض الحكم المذكور.