Rulings

State Council 06/11/2001

شورى حكم رقم : 98 /2001

Court
شورى
Number
98/2001
Date
06/11/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية نظرا لانتفاء الموضوع، لأن المستدعي يطالب بابطال قرار الادارة بالرفض واعتبار القرار رقم 166 الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال البلدية بيروت في 1997 ساري المفعول من تاريخ 1/1/1991. فقد تبيّن بأنه تمّ تحقيق مطالب المستدعي، لذلك اصبحت مراجعته بدون موضوع.