State Council 06/11/2001
شورى حكم رقم : 98 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 98/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية نظرا لانتفاء الموضوع، لأن المستدعي يطالب بابطال قرار الادارة بالرفض واعتبار القرار رقم 166 الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال البلدية بيروت في 1997 ساري المفعول من تاريخ 1/1/1991. فقد تبيّن بأنه تمّ تحقيق مطالب المستدعي، لذلك اصبحت مراجعته بدون موضوع.