State Council 08/11/2004
شورى حكم رقم : 98 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 98/2004
- Date
- 08/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- مداح، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل في الدعوى الادارية استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى نظرا لتوافر الشروط لجهة تأييد وجهة نظر أحد الخصوم.
فالناخب له الحق بالطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدته وله المصلحة بالتدخل.
وتتوافر صفة الادعاء لدى المستدعي وفقا لاحكام المادة 109 نظام مجلس الشورى، لان الناخب لديه الصفة بالاعتراض على صحة العملية الانتخابية في بلدته.
والمراجعة واردة ضمن المهلة ومقبولة شكلا. وان مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات البلدية محددة بخمسة عشر يوم بالاستناد الى احكام المادة 20 من قانون البلديات.
ويتم ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة النخلة-قضاء الكورة واعلان عدم صحة انتخاب اعضاء المجلس البلدي نظرا لمخالفة القانون.
وان النطاق البلدي لبلدية النخلة يشمل ايضا نطاقها العقاري استنادا للمرسوم الاشتراعي رقم 11/54 والقرار رقم 159 تاريخ 18-2-2004.
وان محلة حارة الخاصة ليس لها بلدية خاصة مستقلة وهي تقع ضمن النطاق العقاري والبلدي لبلدة النخلة. وان القوائم الانتخابية ولوائح الشطب التي تم تنظيمها بالاستناد الى القانون رقم 171/2000 قد أهملت ذكر أهالي محلة حارة الخاصة مما يستوجب ابطال العملية الانتخابية.