Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
98/2003
Date
30/10/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان اثبات تبليغ النيابة العامة رجوع المميزين عن التمييز وموافقتها عليه يؤدي الى قبول طلب الرجوع عن التمييز وتدوينه.